ادارة المنتدى
شكرا لك لزيارة الموضوع البلد : مصر ام الدنيا عدد المساهمات : 11906 عدد نقاط المسابقة : 26947 اقدمية العضو : 167 تاريخ التسجيل : 30/06/2009
| موضوع: مساواة معلمى المدارس القومية بـ"الحكومية" فى الحد الأدنى للأجور والكادر والترقيات والعلاوات الخميس 7 يوليو 2011 - 12:50 | |
|
قرر الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، وضع لائحة مالية للمعلمين بالمدارس القومية فى سابقةٍ هى الأولى من نوعها، وبحسب اللائحة الجديدة سيتساوى معلم المدارس القومية مع معلم المدارس الرسمية فى الحد الأدنى للأجر الأساسى.
وتنص اللائحة الجديدة على مساواة معلمى المدارس القومية بالمدارس الرسمية من حيث الدرجات الوظيفية المنصوص عليها فى قانون الكادر 155 لسنة 2007، والترقيات مع حساب سنوات الأقدمية، والحصول على العلاوات الدورية والتشجيعية مع تطبيق نفس نظام قياس الأداء.
كما تنص اللائحة على أحقية العاملين بالمدارس القومية فى الحصول على حوافز شهرية بنسبة 25 %، من الراتب الأساسى بحد أدنى 75 جنيه، على أن يحصل مديرو ووكلاء "القوميات" على بدل تمثيل وبدل انتقال، فيما سيحصل المديرون والوكلاء ومعلمو اللغات المتخصصون على بدل لغات قيمته 60 % من الأجر الأساسى لـ"المدير" و50 %، للوكيل ومثلها للمدرس المتخصص، شريطة أن يكون الثلاثة حاصلين على "تويفل وما يعادلها" ورخصة قيادة الحاسب الآلى.
كما سيحصل مديرو ووكلاء المدارس القومية التى تضم أقسام دولية تدرس مناهج غير مصرية على بدل إشراف قيمته 1000 جنيه، كما سيحصل جميع العاملين بـ "القوميات" على مكافأة امتحانات 200 يوم، ولمجالس إداراتها الحق فى صرف علاة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية لـ 10%، من العاملين شريطة تميزهم وكفاءتهم واقتصادهم فى النفقات وأداء أعمال تتسم بالتجديد والابتكار، وتُصرَف هذه العلاوة مرة واحدة كل عامين، ولأول مرة ستطبق الوزارة نظام إيفاد بعثات داخلية وخارجية على مدرسى "القوميات".
وينص القرار الوزارى رقم 247، فى مادته رقم 35، على أنه لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى المسموح به للعاملين بالمدارس الرسمية عن مجموع ما يتقاضاه أى شخص يعمل بالمدارس القومية سواءً صُرِفَت له هذه المبالغ فى صورة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو أى صورة أخرى.
وينص القرار على نقل المعلمين العاملين بالمدارس القومية إلى وظائف المعلمين بقانون الكادر 155/2007، بعد استيفائهم متطلبات النقل والاعتماد المقررة لكل وظيفة من الوظائف الـ6، مع احتفاظهم بصفةٍ شخصية بالأجور التى يتقاضونها لو تجاوزت نهاية الأجور المقررة للوظائف المنقولين إليها، مع تطبيق نظام ترقيات يعتمد على حساب سنوات الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة.
ويفيد القرار بتشكيل لجنة لشئون العاملين بكل جمعية تعاونية تعليمية بقرار من رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة، وبرئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعليمية وعضوية 4 أعضاء من بينهم مدير المدرسة، ويُفضَّل أن يكون أحد الأعضاء من المشتغلين بالقانون، وتختص اللجنة بالنظر فى أمور التعيين والترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية واعتماد تقارير الكفاية للعاملين بالمدرسة، ورفع توصياتها للجمعية العامة للنظر فى اعتمادها.
كما ينص القرار على وضع مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية الهيكل التنظيمى وجدول الوظائف للعاملين بالقوميات مرفقاً به بطاقة وصف لكل وظيفة، على أن تكون الوظائف هى "معلم مساعد- معلم- معلم أول - معلم أول"أ"- معلم خبير- كبير معلمين"، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وبذلك يكون من حق معلمى القوميات – ولأول مرة - خوض امتحانات الكادر التى تعقدها الوزارة.
وبحسب اللائحة الجديدة ستختار الجمعية العامة للمعاهد القومية وظائف مديرى ووكلاء المدارس عبر الإعلان، ولمجلس إدارة الجمعية التعليمية استخدام بعض الأجانب للتدريس بالمدرسة، وفقاً للقواعد المنظمة لعملهم بالدولة وبعد الرجوع لإدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم.
كما تنص اللائحة على أن يكون الحد الأدنى للأجر الأساسى للعاملين بالقوميات هو نفسه الحد الأدنى للعاملين بالمدارس الرسمية، مع منحهم علاوة سنوية 7% من الراتب الأساسى أول يوليو من كل عام، والعلاوات الاجتماعية المقررة للعاملين المدنيين بالدولة سنوياً.
كما ستطبق "التعليم" نظام رعاية صحية للعاملين بالقوميات مع تطبيق نفس نظام الأجازات المطبق فى المدارس الرسمية، ووفق القرار الوزارى يُحظَر على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التدخل فى تحديد مستحقات العاملين بالمدارس، إلا بعد العودة لمجلس إدارة الجمعية العامة. |
|