النص الكامل لقانون الطوارىء
إبداعات شرقية
عزيزى الزائر او العضو الكريم
الرجاء اضغط على تسجيل لتسجيلك السريع فى الموقع
او اضغط دخول اذا كنت مسجل قبل ذلك عضو فى المنتدى
مع خالص تحيات
ادارة المنتدى
إبداعات شرقية
عزيزى الزائر او العضو الكريم
الرجاء اضغط على تسجيل لتسجيلك السريع فى الموقع
او اضغط دخول اذا كنت مسجل قبل ذلك عضو فى المنتدى
مع خالص تحيات
ادارة المنتدى
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
ابداعات شرقيه
    اسم الموضوع: ابداعات شرقية ينشر اقوى مراجعة نهائية فى الجبر لغات للشهادة الاعدادية اخر العام 2017النص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأربعاء 12 مايو 2021 - 11:34 من طرف    اسم الموضوع: حصريا : مذكرة جبر للصف الثالث الاعدادى الترم الثانىالنص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأربعاء 12 مايو 2021 - 11:33 من طرف    اسم الموضوع: مذكرة اللغة العربية شاملة كاملة للصف الثالث الابتدائى الترم الثانىالنص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالجمعة 20 نوفمبر 2020 - 12:51 من طرف    اسم الموضوع: حل الامتحان الثانى لغة عربية للثانوية العامة 2019النص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 14:13 من طرف    اسم الموضوع: حل الامتحان الأول لغة عربية للثانوية العامة 2019النص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 14:09 من طرف    اسم الموضوع: اختبر نفسك مع امتحان السودان 2019 لغة انجليزيةالنص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 14:04 من طرف    اسم الموضوع: حل البوكليت الاول احياء ثانوية عامة 2019 الوزارةالنص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:59 من طرف    اسم الموضوع: حل الامتحان الثانى فيزياء ثانوية 2019 تدريبات الوزارةالنص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:51 من طرف    اسم الموضوع: اجابة بوكليت الانجليزي الثانى( لغة اولي) الثانوية2019 وتوزيع الدرجاتالنص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:44 من طرف    اسم الموضوع: مراجعة رائعة انجليزى للمرحلة الثانويةالنص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:39 من طرف    اسم الموضوع: اختبر نفسك اجابة النموذج الاول جيولوجيا دليل التقويم 2019 ثانوية عامةالنص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:33 من طرف    اسم الموضوع: اجابة دليل التقويم جيولوجيا الباب الثاني ثانوية عامة 2019(الامتحان الاول)النص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:16 من طرف    اسم الموضوع: اجابات بوكليت الانجليزي ( لغة اولى) الثانوية العامة 2019 وتوزيع الدرجاتالنص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:04 من طرف    اسم الموضوع: لياسة اسمنتية , لياسة بشكل حجري بالهفوف , 0561938550النص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالجمعة 24 مايو 2019 - 2:23 من طرف    اسم الموضوع: بناء مشبات فخمة , صور مشبات , ديكورات مشبات , ديكورات تراثية , 0503250430النص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالجمعة 26 أبريل 2019 - 23:27 من طرف    اسم الموضوع: غرف تراثية , مجالس تراث , مشب تراثي , ديكورات تراثية , 0503250430 النص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأربعاء 10 أبريل 2019 - 0:07 من طرف    اسم الموضوع: ديكورات مشبات فخمة , مشبات مودرن ,مشبات حديثه , مشبات رخام ,مشبات طوب , مشبات تراثيةالنص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالجمعة 4 يناير 2019 - 15:06 من طرف    اسم الموضوع: مشبات الرياض , مشبات رخام , ديكورات مشبات , مشبات نار , مدافي , صور مشبات , النص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 12:28 من طرف    اسم الموضوع: تنفيذ المشاريع والمخططات والمقاولات العمرانية في جدة مكة 0566649288 السكنية والتجاريةالنص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالثلاثاء 18 ديسمبر 2018 - 17:36 من طرف    اسم الموضوع: تنفيذ المشاريع والمخططات والمقاولات العمرانية في جدة مكة 0566649288 السكنية والتجارية مقاول معماريالنص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالإثنين 17 ديسمبر 2018 - 19:52 من طرف    اسم الموضوع: مشبات الرياض , مشبات رخام , ديكورات مشبات , مشبات نار , مدافي , صور مشبات , النص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:16 من طرف    اسم الموضوع: مظلات و سواتر 2019 من غايه الافكار 0509913335 تركيب قرميدالنص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالإثنين 3 ديسمبر 2018 - 18:04 من طرف    اسم الموضوع: تركيب برجولات مظلات لكسان مظلات مدارس 0566649288النص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالإثنين 3 ديسمبر 2018 - 17:47 من طرف    اسم الموضوع: اقوى شرح آلات كهربية ووقاية للدبلوم الثانوى الصناعى 2019النص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 21:10 من طرف    اسم الموضوع: اقوى شرح لدرس كان واخواتها للصف السادس الابتدائى الترم الاول روعةالنص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 21:03 من طرف

شاطر | 
 

 النص الكامل لقانون الطوارىء

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
 
 admin
 
{..admin..}
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى

شكرا لك لزيارة الموضوع
البلد : مصر ام الدنيا
عدد المساهمات : 11906
عدد نقاط المسابقة : 26947
اقدمية العضو : 167
تاريخ التسجيل : 30/06/2009




مُساهمةموضوع: النص الكامل لقانون الطوارىء   النص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأحد 11 سبتمبر 2011 - 21:28






تم ابتداء من اليوم تفعيل واستخدام قانون الطوارىء فى مصر بعد الاحداث
المؤسفة التى شهدتها السفارة الاسرائيلية وقيام بعض الشباب الثائرين
بالتهجم على مبنى السفارة الاسرائلية وانزال العلم الاسرائيلة واقتحام مبنى
السفارة والاستيلاء على ارشيف السفارة وفى نفس التوقيت تم الهجوم على مبنى
وزارة الداخلية واحراق واجهة المبنى وبعض التلفيات داخل المبنى وايضا
محاولة التهجم على السفارة السعودية .

وكل هذه الاحداث تنذر بحدوث فوضى عارمة داخل مص يغذيها تدخل اجنبى مع تنصل
كل الاحزاب وائتلافات الثورة لما جرى واعتباره لا يصب فى طريق انجاح الثورة
المصرية ، لذا قرر المجلس العسكرى استخدام وتفعيل استخدام قانون الطوارىء
مع تعديل بعض بنوده .

وفيمايلى النص الكامل لقانون الطوارىء

{.... توقيع admin ....}
 
 admin
 
{..admin..}
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى

شكرا لك لزيارة الموضوع
البلد : مصر ام الدنيا
عدد المساهمات : 11906
عدد نقاط المسابقة : 26947
اقدمية العضو : 167
تاريخ التسجيل : 30/06/2009




مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل لقانون الطوارىء   النص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأحد 11 سبتمبر 2011 - 21:33






القانون كما يعرفه المعارضون للعمل به، هو القانون 162 لسنة 1958 المعروف
بـ"قانون حالة الطوارئ"، وكان الرئيس جمال عبد الناصر أعلن العمل به 5
يونيو 1967 بعد هزيمة مصر، واستمر العمل به بعد أن تولى الرئيس الراحل محمد
أنور السادات، ولم يقرر رفعه إلا فى مايو 1980، لكن هذه الفترة لم تصل
لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذى
تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل
حتى يومنا هذا يوم 10 سبتمبر 2011.

وهذا نص القانون..

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ "1"

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على:

الدستور المؤقت.
وعلى المرسوم التشريعى رقم 150 الصادر فى الإقليم السورى بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية

وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 فى شأن الأحكام العرفية الصادر فى الإقليم المصرى والقوانين المعدلة له.

قرر القانون الآتى:
مادة 1- يعمل بالقانون المرافق فى شأن حالة الطوارئ.

مادة 2- يلغى المرسوم التشريعى رقم 150 الصادر فى 22/6/1949 والقانون رقم
533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م(.

قانون بشأن حالة الطوارئ

مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى
الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام
حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار
وباء.

مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتى:

أولا: بيان الحالة التى أعلنت بسببها.
ثانيا: تحديد المنطقة التى تشملها.
ثالثا: تاريخ بدء سريانها.
مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية:

وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى
أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام
العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام
قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال.

الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات
والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها
ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات
وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتى تستحق على ما يستولى
عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات
على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها
بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق
المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول
اجتماع له.

مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر
الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.

ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة.

ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

مادة 3 مكرر(أ) (2)- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل
ذى شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً
لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ
الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على
أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.

وتفصل المحكمة فى التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.

ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه
من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت
ستة أشهر من تاريخ الرفض.

مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس
الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون
لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم
المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر.

وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام
بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت
عكسها.

مادة 5- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو
من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة
بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على
الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف
ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب
على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها
أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 6- يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.

ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى
والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم
مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا
كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة
الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية
خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.


مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع
بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد
قضاة المحكمة وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو
بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص
بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها
رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم
بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.

ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من
قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل
وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط
القادة.

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل
بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.

مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو
بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى
المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص
عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها.

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة
ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.

مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية
أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها
على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها
والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها.

ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.

مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.

مادة 12- لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن
الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس
الجمهورية.

مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما
يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى
إلى محكمة أمن الدولة.

مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم
بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان
نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها,
كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام
دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.

فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه فى
جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة
أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم
مع حفظ الدعوى.

مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى
الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين
فى المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية
قتل عمد أو اشتراك فيها.

مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو
أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون
مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأي, ويودع
المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس
الجمهورية قبل التصديق على الحكم.

وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.

مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص
عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو
مناطق معينة فيها.

مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات
العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية.

مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا
التى تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

أما الجرائم التى يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى
المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

مادة 20- يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التى يقرر
رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور
بالنسبة للأحكام التى تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة
الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التى تصدر من هذه المحاكم طبقاً
لما تقرره هذه المادة السابقة.

{.... توقيع admin ....}
 
 admin
 
{..admin..}
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى

شكرا لك لزيارة الموضوع
البلد : مصر ام الدنيا
عدد المساهمات : 11906
عدد نقاط المسابقة : 26947
اقدمية العضو : 167
تاريخ التسجيل : 30/06/2009




مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل لقانون الطوارىء   النص الكامل لقانون الطوارىء I_icon_minitimeالأحد 11 سبتمبر 2011 - 21:35






أصدر المجلس العسكرى قراراً رقم (193) لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قرار
رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والخاص بحالة الطوارئ فى مصر.

وأوضح القرار أن تطبق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة
سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات فى الداخل وكافة أخطار الإرهاب
والإخلال بالأمن القومى والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة
الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها،
وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب
المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات
كاذبة.

{.... توقيع admin ....}
 

النص الكامل لقانون الطوارىء

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إبداعات شرقية :: 
الاخبار والصحافة والاعلام والادب
 :: الاخبار العام :: اخبار مصر
-


جميع الحقوق محفوظه لمنتديات ابداعات شرقية ©abda3tsharkia.comتصميم وتطوير ابن الاسلام منتديات احلى ستايل alt=الرئيسيه | التسجيل |مراسلة الادارة |احصائيات | الاعلى