| |
| |
|
| | قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى | |
| كاتب الموضوع | رسالة |
---|
|
ادارة المنتدى
شكرا لك لزيارة الموضوع البلد : مصر ام الدنيا عدد المساهمات : 11906 عدد نقاط المسابقة : 26947 اقدمية العضو : 167 تاريخ التسجيل : 30/06/2009
| موضوع: قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى الأربعاء 28 سبتمبر 2011 - 17:48 | |
|
أصدر المجلس العسكرى مرسوماً بتعديل أحكام القانون 38 والقانون 120 المتعلقان بمجلسى الشعب والشورى، على أن تجرى الانتخابات يوم 28 نوفمبر وتنعقد أولى جلسات مجلس الشعب 17 مارس.
ووفق المرسوم تستبدل نصوص المواد الأولى "فقرة أولى"، والثالثة "الفقرة الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، والتاسعة "فقرة أخيرة" من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، بالنصوص الآتية:
المادة الأولى "فقرة أولى": يتألف مجلس الشعب من "498" عضوا يختارون بطريقة الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
وتنص المادة الثانية "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، "فقرة أولى": يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر النظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوية لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخابات الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
"فقرة ثانية" تقسيم جمهورية مصر العربية إلى "46" دائرة تخصص الانتخاب بنظام القوائم.
"الفقرة الثالثة" كما تقسم الجمهورية إلى "83" دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
"فقرة خامسة" ومع مراجعة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.
المادة التاسعة "فقرة أخيرة" ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.
"المادة الثانية" يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها الآتى:
المادة الخامسة عشر "مكررا": إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
"المادة الثالثة" يستبدل نصوص المواد 1 "فقرة أولى"، و 2 "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، و9 "فقرة أخيرة"، من القانون رقم 120 لسنة 190 بشأن مجلس الشورى، النصوص الآتية:
المادة 1 "فقرة أولى": يتألف مجلس الشورى من "270" عضوا.
المادة 2 "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة: "فقرة أولى": يكون انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة لها.
"فقرة ثانية": تقسم جمهورية مصر العربية إلى "30" دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
"فقرة ثالثة": كما تقسم الجمهورية إلى "30" دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
"فقرة خامسة": ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب، يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.
المادة 9 "فقرة أخيرة": ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشح القوائم.
"المادة الرابعة": يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة رقمها "12" مكررا نصها الآتى:
المادة 12 "مكررا": إذا أسفر توزيع المقاعد، بناء على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القوائم الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة، وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
"المادة الخامسة": يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
"المادة السادسة": ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص المرسوم
المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم "121" لسنة 2011، بتعديل أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990، فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 من سبتمبر سنة 2011، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب وتعديلاته. وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات. وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرار المرسوم بقانون الآتى نصه: «المادة الأولى» تقسم جمهورية مصر العربية إلى ست وأربعين دائرة انتخابية تخصص لانتخابات القوائم الحزبية، كما تقسم إلى ثلاث وثمانين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب الفردى. ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرافقة.
«المادة الثانية» يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم من أحكام خاصة بالدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.
«المادة الثالثة» ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخه.
كما أصدر المجلس مرسوماً بقانون رقم «122» لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980، فى شأن مجلس الشورى.
وينص: تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثلاثين دائرة انتخابية تخصص لانتخابات القوائم الحزبية، كما تقسم إلى ثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب الفردى.
«المادة الثانية» يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم من أحكام خاصة بالدوائر الانتخابية لمجلس الشورى.
«المادة الثالثة» ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخه.
وأصدر المجلس قراراً رقم «199» لسنة 2011
وتنص «المادة الأولى»: الناخبون المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه مدعوون للاجتماع فى مقار لجان الانتخاب الفرعية المختصة، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
«المادة الثانية» تجرى عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه على ثلاث مراحل وذلك على النحو التالى: المرحلة الأولى فى محافظات: القاهرة - الفيوم - بورسعيد - دمياط - الإسكندرية - كفر الشيخ - أسيوط - الأقصر - البحر الأحمر.
وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2011 وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر 2011.
المرحلة الثانية: فى محافظات: الجيزة - بنى سويف - المنوفية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - سوهاج - أسوان.
وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2011 وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2011.
المرحلة الثالثة: فى محافظات المنيا - القليوبية - الغربية - الدقهلية - شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - قنا - الوادى الجديد.
وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2012 وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2012.
«المادة الثالثة» مجلس الشعب الجديد مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 17 مارس 2012.
«المادة الرابعة» على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.
«المادة الخامسة» ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
كما أصدر المجلس قراراً رقم «200» لسنة 2011، وينص بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 من سبتمبر سنة 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى والقوانين المعدلة له.
«المادة الأولى» الناخبون المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه مدعوون للاجتماع فى مقار لجان الانتخاب الفرعية المختصة، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.
«المادة الثانية» تجرى عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه على ثلاث مراحل، وذلك على النحو التالى: المرحلة الأولى فى محافظات: القاهرة - الفيوم - بورسعيد - دمياط - الإسكندرية - كفر الشيخ - أسيوط - الأقصر - البحر الأحمر. وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يوم الأحد الموافق 29 يناير 2012 وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2012.
المرحلة الثانية: فى محافظات: الجيزة - بنى سويف - المنوفية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - سوهاج - أسوان.
وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2012 وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2011.
المرحلة الثالثة: فى محافظات: المنيا - القليوبية - الغربية - الدقهلية - شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - قنا - الوادى الجديد.
وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2012 وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2012.
«المادة الثالثة» مجلس الشورى الجديد مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 24 مارس 2012.
«المادة الرابعة» على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.
«المادة الخامسة» ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. |
| ادارة المنتدى
شكرا لك لزيارة الموضوع البلد : مصر ام الدنيا عدد المساهمات : 11906 عدد نقاط المسابقة : 26947 اقدمية العضو : 167 تاريخ التسجيل : 30/06/2009
| موضوع: رد: قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى الأربعاء 28 سبتمبر 2011 - 17:51 | |
|
|
| | قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى | |
|
| |
| صفحة 1 من اصل 1 |
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
| |
|