قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى
إبداعات شرقية
عزيزى الزائر او العضو الكريم
الرجاء اضغط على تسجيل لتسجيلك السريع فى الموقع
او اضغط دخول اذا كنت مسجل قبل ذلك عضو فى المنتدى
مع خالص تحيات
ادارة المنتدى
إبداعات شرقية
عزيزى الزائر او العضو الكريم
الرجاء اضغط على تسجيل لتسجيلك السريع فى الموقع
او اضغط دخول اذا كنت مسجل قبل ذلك عضو فى المنتدى
مع خالص تحيات
ادارة المنتدى
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
ابداعات شرقيه
    اسم الموضوع: ابداعات شرقية ينشر اقوى مراجعة نهائية فى الجبر لغات للشهادة الاعدادية اخر العام 2017قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالأربعاء 12 مايو 2021 - 11:34 من طرف    اسم الموضوع: حصريا : مذكرة جبر للصف الثالث الاعدادى الترم الثانىقانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالأربعاء 12 مايو 2021 - 11:33 من طرف    اسم الموضوع: مذكرة اللغة العربية شاملة كاملة للصف الثالث الابتدائى الترم الثانىقانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالجمعة 20 نوفمبر 2020 - 12:51 من طرف    اسم الموضوع: حل الامتحان الثانى لغة عربية للثانوية العامة 2019قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 14:13 من طرف    اسم الموضوع: حل الامتحان الأول لغة عربية للثانوية العامة 2019قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 14:09 من طرف    اسم الموضوع: اختبر نفسك مع امتحان السودان 2019 لغة انجليزيةقانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 14:04 من طرف    اسم الموضوع: حل البوكليت الاول احياء ثانوية عامة 2019 الوزارةقانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:59 من طرف    اسم الموضوع: حل الامتحان الثانى فيزياء ثانوية 2019 تدريبات الوزارةقانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:51 من طرف    اسم الموضوع: اجابة بوكليت الانجليزي الثانى( لغة اولي) الثانوية2019 وتوزيع الدرجاتقانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:44 من طرف    اسم الموضوع: مراجعة رائعة انجليزى للمرحلة الثانويةقانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:39 من طرف    اسم الموضوع: اختبر نفسك اجابة النموذج الاول جيولوجيا دليل التقويم 2019 ثانوية عامةقانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:33 من طرف    اسم الموضوع: اجابة دليل التقويم جيولوجيا الباب الثاني ثانوية عامة 2019(الامتحان الاول)قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:16 من طرف    اسم الموضوع: اجابات بوكليت الانجليزي ( لغة اولى) الثانوية العامة 2019 وتوزيع الدرجاتقانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:04 من طرف    اسم الموضوع: لياسة اسمنتية , لياسة بشكل حجري بالهفوف , 0561938550قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالجمعة 24 مايو 2019 - 2:23 من طرف    اسم الموضوع: بناء مشبات فخمة , صور مشبات , ديكورات مشبات , ديكورات تراثية , 0503250430قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالجمعة 26 أبريل 2019 - 23:27 من طرف    اسم الموضوع: غرف تراثية , مجالس تراث , مشب تراثي , ديكورات تراثية , 0503250430 قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالأربعاء 10 أبريل 2019 - 0:07 من طرف    اسم الموضوع: ديكورات مشبات فخمة , مشبات مودرن ,مشبات حديثه , مشبات رخام ,مشبات طوب , مشبات تراثيةقانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالجمعة 4 يناير 2019 - 15:06 من طرف    اسم الموضوع: مشبات الرياض , مشبات رخام , ديكورات مشبات , مشبات نار , مدافي , صور مشبات , قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 12:28 من طرف    اسم الموضوع: تنفيذ المشاريع والمخططات والمقاولات العمرانية في جدة مكة 0566649288 السكنية والتجاريةقانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالثلاثاء 18 ديسمبر 2018 - 17:36 من طرف    اسم الموضوع: تنفيذ المشاريع والمخططات والمقاولات العمرانية في جدة مكة 0566649288 السكنية والتجارية مقاول معماريقانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالإثنين 17 ديسمبر 2018 - 19:52 من طرف    اسم الموضوع: مشبات الرياض , مشبات رخام , ديكورات مشبات , مشبات نار , مدافي , صور مشبات , قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:16 من طرف    اسم الموضوع: مظلات و سواتر 2019 من غايه الافكار 0509913335 تركيب قرميدقانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالإثنين 3 ديسمبر 2018 - 18:04 من طرف    اسم الموضوع: تركيب برجولات مظلات لكسان مظلات مدارس 0566649288قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالإثنين 3 ديسمبر 2018 - 17:47 من طرف    اسم الموضوع: اقوى شرح آلات كهربية ووقاية للدبلوم الثانوى الصناعى 2019قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 21:10 من طرف    اسم الموضوع: اقوى شرح لدرس كان واخواتها للصف السادس الابتدائى الترم الاول روعةقانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 21:03 من طرف

شاطر | 
 

 قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
 
 admin
 
{..admin..}
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى

شكرا لك لزيارة الموضوع
البلد : مصر ام الدنيا
عدد المساهمات : 11906
عدد نقاط المسابقة : 26947
اقدمية العضو : 167
تاريخ التسجيل : 30/06/2009




مُساهمةموضوع: قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى   قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالأربعاء 28 سبتمبر 2011 - 17:48






أصدر المجلس العسكرى مرسوماً بتعديل أحكام القانون 38 والقانون 120
المتعلقان بمجلسى الشعب والشورى، على أن تجرى الانتخابات يوم 28 نوفمبر
وتنعقد أولى جلسات مجلس الشعب 17 مارس.

ووفق المرسوم تستبدل نصوص المواد الأولى "فقرة أولى"، والثالثة "الفقرة
الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، والتاسعة "فقرة أخيرة" من القانون رقم
38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، بالنصوص الآتية:

المادة الأولى "فقرة أولى":
يتألف مجلس الشعب من "498" عضوا يختارون بطريقة الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

وتنص المادة الثانية "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، "فقرة
أولى": يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة،
والثلث الآخر النظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل
محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوية لثلثى عدد المقاعد المخصصة
للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخابات الفردى
مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.

"فقرة ثانية"
تقسيم جمهورية مصر العربية إلى "46" دائرة تخصص الانتخاب بنظام القوائم.

"الفقرة الثالثة"
كما تقسم الجمهورية إلى "83" دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى،
ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

"فقرة خامسة"
ومع مراجعة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد
المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على
أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير
العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل
قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

المادة التاسعة "فقرة أخيرة"
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى
الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.

"المادة الثانية"
يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها الآتى:

المادة الخامسة عشر "مكررا":
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة
العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القائمة
الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد
فى تلك القائمة.

ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.

"المادة الثالثة"
يستبدل نصوص المواد 1 "فقرة أولى"، و 2 "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة
والخامسة"، و9 "فقرة أخيرة"، من القانون رقم 120 لسنة 190 بشأن مجلس
الشورى، النصوص الآتية:

المادة 1 "فقرة أولى":
يتألف مجلس الشورى من "270" عضوا.

المادة 2 "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة:
"فقرة أولى":
يكون انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، بنظام القوائم الحزبية
المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء
الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد
المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق
الانتخاب الفردى مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة لها.

"فقرة ثانية":
تقسم جمهورية مصر العربية إلى "30" دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

"فقرة ثالثة":
كما تقسم الجمهورية إلى "30" دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام الفردى، ينتخب
عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

"فقرة خامسة":
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب، يجب أن يكون عدد
المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على
أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير
العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل
قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

المادة 9 "فقرة أخيرة":
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى
الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشح القوائم.

"المادة الرابعة":
يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة رقمها "12" مكررا نصها الآتى:

المادة 12 "مكررا":
إذا أسفر توزيع المقاعد، بناء على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة
العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القوائم
الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة، وبالترتيب
الوارد بتلك القائمة.

ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.

"المادة الخامسة":
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام
الانتخاب الفردى، ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته
أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية
بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

"المادة السادسة":
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص المرسوم

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم "121" لسنة 2011، بتعديل أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990، فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى
الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من
مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 من سبتمبر سنة 2011،
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين
المعدلة له، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقوانين
المعدلة له.

وعلى القانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب وتعديلاته.
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرار المرسوم بقانون الآتى نصه:
«المادة الأولى»
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ست وأربعين دائرة انتخابية تخصص لانتخابات
القوائم الحزبية، كما تقسم إلى ثلاث وثمانين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب
الفردى.
ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرافقة.

«المادة الثانية»
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم من أحكام خاصة بالدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.

«المادة الثالثة»
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

كما أصدر المجلس مرسوماً بقانون رقم «122» لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980، فى شأن مجلس الشورى.

وينص: تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثلاثين دائرة انتخابية تخصص لانتخابات
القوائم الحزبية، كما تقسم إلى ثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب
الفردى.

«المادة الثانية»
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم من أحكام خاصة بالدوائر الانتخابية لمجلس الشورى.

«المادة الثالثة»
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

وأصدر المجلس قراراً رقم «199» لسنة 2011

وتنص «المادة الأولى»: الناخبون المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين
بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه مدعوون للاجتماع فى
مقار لجان الانتخاب الفرعية المختصة، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

«المادة الثانية»
تجرى عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه على ثلاث مراحل وذلك على النحو التالى:
المرحلة الأولى فى محافظات: القاهرة - الفيوم - بورسعيد - دمياط - الإسكندرية - كفر الشيخ - أسيوط - الأقصر - البحر الأحمر.

وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2011 وفى
الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الاثنين الموافق 5
ديسمبر 2011.

المرحلة الثانية: فى محافظات: الجيزة - بنى سويف - المنوفية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - سوهاج - أسوان.

وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2011 وفى
الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الأربعاء الموافق 21
ديسمبر 2011.

المرحلة الثالثة: فى محافظات المنيا - القليوبية - الغربية - الدقهلية - شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - قنا - الوادى الجديد.

وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2012 وفى
الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 10
يناير 2012.

«المادة الثالثة»
مجلس الشعب الجديد مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 17 مارس 2012.

«المادة الرابعة»
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.

«المادة الخامسة»
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

كما أصدر المجلس قراراً رقم «200» لسنة 2011، وينص بعد الاطلاع على الإعلان
الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر
فى 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 من سبتمبر سنة
2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى
والقوانين المعدلة له.

«المادة الأولى»
الناخبون المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام
القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه مدعوون للاجتماع فى مقار لجان
الانتخاب الفرعية المختصة، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

«المادة الثانية»
تجرى عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه على ثلاث مراحل، وذلك على النحو التالى:
المرحلة الأولى فى محافظات: القاهرة - الفيوم - بورسعيد - دمياط - الإسكندرية - كفر الشيخ - أسيوط - الأقصر - البحر الأحمر.
وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يوم الأحد الموافق 29 يناير 2012 وفى
الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الاثنين الموافق 5
فبراير 2012.

المرحلة الثانية: فى محافظات: الجيزة - بنى سويف - المنوفية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - سوهاج - أسوان.

وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2012 وفى
الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 21
فبراير 2011.

المرحلة الثالثة: فى محافظات: المنيا - القليوبية - الغربية - الدقهلية - شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - قنا - الوادى الجديد.

وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2012 وفى
الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 11
مارس 2012.

«المادة الثالثة»
مجلس الشورى الجديد مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 24 مارس 2012.

«المادة الرابعة»
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.

«المادة الخامسة»
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

{.... توقيع admin ....}
 
 admin
 
{..admin..}
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى

شكرا لك لزيارة الموضوع
البلد : مصر ام الدنيا
عدد المساهمات : 11906
عدد نقاط المسابقة : 26947
اقدمية العضو : 167
تاريخ التسجيل : 30/06/2009




مُساهمةموضوع: رد: قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى   قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى I_icon_minitimeالأربعاء 28 سبتمبر 2011 - 17:51






قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى 1


قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى 2


قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى 3


قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى 4


قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى 5


قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى 6


قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى 7


قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى 8


قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى 9


قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى 10


قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى 11


قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى 12


قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى 13


قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى 14

{.... توقيع admin ....}
 

قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إبداعات شرقية :: 
الاخبار والصحافة والاعلام والادب
 :: الاخبار العام :: انتخابات مصر
-


جميع الحقوق محفوظه لمنتديات ابداعات شرقية ©abda3tsharkia.comتصميم وتطوير ابن الاسلام منتديات احلى ستايل alt=الرئيسيه | التسجيل |مراسلة الادارة |احصائيات | الاعلى