ادارة المنتدى
شكرا لك لزيارة الموضوع البلد : مصر ام الدنيا عدد المساهمات : 11906 عدد نقاط المسابقة : 26947 اقدمية العضو : 167 تاريخ التسجيل : 30/06/2009
| موضوع: ملف شامل عن مجلس الشعب المصرى الإثنين 8 نوفمبر 2010 - 16:17 | |
|
يحمل مبنى البرلمان المصري في قلب القاهرة قيمةً تاريخيةً ومعماريةً شامخةً. ويعد رمزاً لقيم ومبادئ كافح من أجلها الشعب المصري سنين طويلةً . فقد شهد هذا المبنى الذي يضم مجلس الشعب والشورى حالياً أحداثاً هامة في تاريخ مصر الحديث ومسيرة العمل الوطني بها ، منذ افتتاحه في عام 1924 ليستقبل أول برلمان مصري حديث بعد صدور دستور عام 1923 .. وعقدت بداخل هذا المبنى الجلسة الأولى لمجلسي الشيوخ والنواب في يوم السبت 15 مارس عام 1924. وهذا المبنى شاهد حي على وقائع أكثر من سبعين عاماً من الحياة السياسية و النيابية في مصر. ويحمل المبنى قيمةً فنيةً ومعماريةً عامة ، فقد شيد على طراز جمع بين الأساليب المعمارية الأوروبية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وبين التأثيرات الإسلامية في العمارة والفنون. ويتكون التصميم المعماري للمبنى من قاعة رئيسية مستديرة يبلغ قطرها 22 مترا وارتفاعها 30 مترا تعلوها قبة يتوسطها جزء مستدير مغطى بالزجاج .. وهذا الجزء تعلوه شخشيخة عليها قبة صغيرة منخفضة . والشخشيخة بها أربعة شبابيك وعلى القبة من الخارج أشرطة بارزة تمثل وحدات زخرفيةً بارزة متكررة . أما مركز الدائرة من الداخل فتحيط به زخارف نباتية تمثل الطراز الذي ساد في العشرينات وقت البناء .. والقاعة تتكون من طابقين بكل منهما شرفة .. أما صدر القاعة فنجد في وسطها شعار الجمهورية ثم منصة الرئاسة .. ويلحق بالقاعة عدة أجنحة منها البهو الفرعوني واستراحة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وقد دخل ضمن مبنى البرلمان في السنوات الأخيرة مبنى تاريخي أخر كانت تشغله وزارة الري والأشغال العامة وهو مبنى ويحمل نفس الطراز المعماري لمبنى البرلمان. وتجري أعمال الصيانة والترميم بشكل دائم للحفاظ على هذه القيمة المعمارية والتاريخية الهامة. مجلس الشعب هو برلمان مصر الذى يتولى سلطتى التشريع والرقابة وأعضاؤه هم ممثلو الأمة المعبرون عن إرادتها . وطبقاً لنص الدستور : فان مجلس الشعب يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .وقد وضع الدستور مجموعة من الضمانات والحصانات لأعضاء مجلس الشعب حتى يتسنى لهم القيام بواجبتهم على النحو المقرر منها "لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونة من الأفكار وأراء فى أداء أعمالهم فى المجلس او فى لجانة " ، أن المجلس هو الذى يقبل إستقالة أعضائة ويقرر إسقاط العضوية عن أعضائة . اولا: التشريع هو الاختصاص الأساسى لمجلس الشعب وقد نص الدستورعلى أنه لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق إقتراح القوانين ، ويناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك تجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس . وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالا فاذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عد ذلك رفضا له .و ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ الى مناقشة مواده مادة مادة ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة ثم يؤخذ الرأى على المشروع القانون فى مجموعة. ولرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الإعتراض عليها فاذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقرة مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه فاذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إعتبر قانونا وأصدر و اذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى اعضائة اعتبر قانونا واصدر . كما أعطى الدستور الحق لرئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى غيبة مجلس الشعب ويجب عرض هذه القرارات بقوانين على المجلس خلال خمسة عشرة يوما إذا كان المجلس قائما أو فى أول إجتماع للمجلس فى حالة الحل او وقف جلساته . كما نص الدستور على ضرورة موافقة مجلس الشعب على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدولة او تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة . ثانيا: الرقابة يقوم النظام السياسى المصرى على أساس فكرة التوازن بين السلطات ويمارس مجلس الشعب رقابته على اعمال الحكومة استنادًا إلى ما قرره الدستور من مسئولية الوزراء أمامه مسئولية تضامنية وفردية. وتتمثل أساليب الرقابة المقررة لمجلس الشعب فى السؤال، وطلب الاحاطة، والاستجواب، وطلب المناقشة العامة، والاقتراح برغبة أو بقرار، ولجان تقصى الحقائق ولجان الاستطلاع، والمواجهة، والعرائض، والشكاوى، وسحب الثقة ،وتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء ومتابعة المجلس لشئون الادارة المحلية . أما بالنسبة للمسئولية الجنائية فقد خول الدستور المجلس حق توجية الاتهام الجنائى لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضائة على الاقل ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثى اعضاء المجلس . كما خوله ايضا حق احالة الوزراء الى المحاكمة عما يقع منهم من جرائم اثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها وزادت التعديلات الدستورية فى مارس 2007 من سلطات المجلس فى الرقابة على السلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية او الوزراء فتم تعديل المواد (85-127 – 133- 136) مما يقوى الدور الرقابى لمجلس الشعب . ثالثا: إقرار الخطة والموازنة نص الدستور بعد التعديلات الدستورية فى مارس 2007 على اختصاص مجلس الشعب باقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وعلى ضرورة عرض مشروع الموازن العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فـى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفـيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فـى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فـى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية. كما اوجب الدستور عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا، ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى. رابعا: تعديل الدستور يحق لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل وإذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها وإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه في شانه فإذا وافق علي التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء . خامسا: إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ تكون موافقة مجلس الشعب علي إعلان الحرب في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء علي طلب رئيس الجمهورية وفيما يتعلق بحالة الطوارئ فيخطر رئيس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلي ذلك ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ أو مدها علي المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره ولرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلي هذا الإعلان ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلي اللجنة العامة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلي المجلس متضمناً رأيهما في توافر الأسباب التي أدت إلي صدور إعلان حال الطوارئ تقوم آلية العمل فى مجلس الشعب على تقسيم اختصاصات ووظائف المجلس على سبعة أجهزة برلمانية، يقوم كل منها بدور فى دراسة واعداد الموضوعات التى ينظرها المجلس أو الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية، أو تلك المتعلقة بضمان حسن سير الممارسة البرلمانية بطريقة منضبطة ومضطردة وفقاً للائحة الداخلية ، وهذه الأجهزة البرلمانية هى :
- رئيس المجلس
- مكتب المجلس
- اللجنة العامة للمجلس
- لجنة القيم
- اللجان النوعية
- اللجان الخاصة والمشتركة
- الشعبة البرلمانية
يمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية من خلال 18 لجنة كالآتى هـى:
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
- لجنة الخطة والموازنة
- لجنة الشئون الاقتصادية
- لجنة العلاقات الخارجية
- لجنةالشئون العربية
- لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
- لجنة الاقتراحات والشكاوى
- لجنة الصناعة والطاقة
- لجنة الزراعة والرى
- لجنة القوى العاملة
- لجنة التعليم والبحث العلمى
- لجنة الشئؤن الدينية والاجتماعية والأوقاف
- لجنة الثقافة والإعلام والسياحة
- لجنة الشئؤن الصحية والبيئية
- لجنة النقل والمواصلات
- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير
- لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية
- لجنة الشباب
* المصدر: الهيئة العامة للاستعلامات |
|