الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011
إبداعات شرقية
عزيزى الزائر او العضو الكريم
الرجاء اضغط على تسجيل لتسجيلك السريع فى الموقع
او اضغط دخول اذا كنت مسجل قبل ذلك عضو فى المنتدى
مع خالص تحيات
ادارة المنتدى
إبداعات شرقية
عزيزى الزائر او العضو الكريم
الرجاء اضغط على تسجيل لتسجيلك السريع فى الموقع
او اضغط دخول اذا كنت مسجل قبل ذلك عضو فى المنتدى
مع خالص تحيات
ادارة المنتدى
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
ابداعات شرقيه
    اسم الموضوع: ابداعات شرقية ينشر اقوى مراجعة نهائية فى الجبر لغات للشهادة الاعدادية اخر العام 2017الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالأربعاء 12 مايو 2021 - 11:34 من طرف    اسم الموضوع: حصريا : مذكرة جبر للصف الثالث الاعدادى الترم الثانىالاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالأربعاء 12 مايو 2021 - 11:33 من طرف    اسم الموضوع: مذكرة اللغة العربية شاملة كاملة للصف الثالث الابتدائى الترم الثانىالاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالجمعة 20 نوفمبر 2020 - 12:51 من طرف    اسم الموضوع: حل الامتحان الثانى لغة عربية للثانوية العامة 2019الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 14:13 من طرف    اسم الموضوع: حل الامتحان الأول لغة عربية للثانوية العامة 2019الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 14:09 من طرف    اسم الموضوع: اختبر نفسك مع امتحان السودان 2019 لغة انجليزيةالاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 14:04 من طرف    اسم الموضوع: حل البوكليت الاول احياء ثانوية عامة 2019 الوزارةالاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:59 من طرف    اسم الموضوع: حل الامتحان الثانى فيزياء ثانوية 2019 تدريبات الوزارةالاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:51 من طرف    اسم الموضوع: اجابة بوكليت الانجليزي الثانى( لغة اولي) الثانوية2019 وتوزيع الدرجاتالاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:44 من طرف    اسم الموضوع: مراجعة رائعة انجليزى للمرحلة الثانويةالاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:39 من طرف    اسم الموضوع: اختبر نفسك اجابة النموذج الاول جيولوجيا دليل التقويم 2019 ثانوية عامةالاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:33 من طرف    اسم الموضوع: اجابة دليل التقويم جيولوجيا الباب الثاني ثانوية عامة 2019(الامتحان الاول)الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:16 من طرف    اسم الموضوع: اجابات بوكليت الانجليزي ( لغة اولى) الثانوية العامة 2019 وتوزيع الدرجاتالاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالأحد 2 يونيو 2019 - 13:04 من طرف    اسم الموضوع: لياسة اسمنتية , لياسة بشكل حجري بالهفوف , 0561938550الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالجمعة 24 مايو 2019 - 2:23 من طرف    اسم الموضوع: بناء مشبات فخمة , صور مشبات , ديكورات مشبات , ديكورات تراثية , 0503250430الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالجمعة 26 أبريل 2019 - 23:27 من طرف    اسم الموضوع: غرف تراثية , مجالس تراث , مشب تراثي , ديكورات تراثية , 0503250430 الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالأربعاء 10 أبريل 2019 - 0:07 من طرف    اسم الموضوع: ديكورات مشبات فخمة , مشبات مودرن ,مشبات حديثه , مشبات رخام ,مشبات طوب , مشبات تراثيةالاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالجمعة 4 يناير 2019 - 15:06 من طرف    اسم الموضوع: مشبات الرياض , مشبات رخام , ديكورات مشبات , مشبات نار , مدافي , صور مشبات , الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 12:28 من طرف    اسم الموضوع: تنفيذ المشاريع والمخططات والمقاولات العمرانية في جدة مكة 0566649288 السكنية والتجاريةالاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالثلاثاء 18 ديسمبر 2018 - 17:36 من طرف    اسم الموضوع: تنفيذ المشاريع والمخططات والمقاولات العمرانية في جدة مكة 0566649288 السكنية والتجارية مقاول معماريالاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالإثنين 17 ديسمبر 2018 - 19:52 من طرف    اسم الموضوع: مشبات الرياض , مشبات رخام , ديكورات مشبات , مشبات نار , مدافي , صور مشبات , الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:16 من طرف    اسم الموضوع: مظلات و سواتر 2019 من غايه الافكار 0509913335 تركيب قرميدالاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالإثنين 3 ديسمبر 2018 - 18:04 من طرف    اسم الموضوع: تركيب برجولات مظلات لكسان مظلات مدارس 0566649288الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالإثنين 3 ديسمبر 2018 - 17:47 من طرف    اسم الموضوع: اقوى شرح آلات كهربية ووقاية للدبلوم الثانوى الصناعى 2019الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 21:10 من طرف    اسم الموضوع: اقوى شرح لدرس كان واخواتها للصف السادس الابتدائى الترم الاول روعةالاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 21:03 من طرف

شاطر | 
 

 الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
 
 admin
 
{..admin..}
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى

شكرا لك لزيارة الموضوع
البلد : مصر ام الدنيا
عدد المساهمات : 11906
عدد نقاط المسابقة : 26947
اقدمية العضو : 167
تاريخ التسجيل : 30/06/2009




مُساهمةموضوع: الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011   الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 I_icon_minitimeالخميس 9 فبراير 2012 - 8:38






بعد تسلم المجلس العسكري إدارة البلاد، أعلن عن تشكيل لجنة لتعديل بعض
مواد دستور عام 1971 والتي تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة للبرلمان
ورئاسة الجمهورية. كانت أهم ملامح هذه التعديلات تسهيل شروط الترشح لرئاسة
الجمهورية وتأكيد الإشراف القضائي الكامل علي انتخابات البرلمان والرئاسة.
كما تضمن أيضاً وصفاً لخريطة الطريق لانتقال السلطة لحكومة مدنية منتخبة،
تتلخص في إجراء انتخابات برلمانية تتبعها انتخابات رئاسية، وبالتوازي يقوم
البرلمان باختيار لجنة تأسيسية من مائة عضو تقوم بكتابة دستور جديد لمصر.

و لكن بعد إجراء الاستفتاء في 19 مارس 2011 وصدور النتيحة بموافقة الشعب
المصري عليه بنسبة حوالي 77%، قام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري في
يوم 30 مارس 2011 وتعطيل دستور 1971 بشكل كامل. وقد تضمن هذا الإعلان
الدستوري المواد الاحدي عشر التي تم الاستفتاء عليها (و لكن بعد إدخال بعض
التعديلات فيها) كما تضمن أيضاً العديد من المواد الأخرى التي تعرف شكل
الدولة المصرية وتضمن الحريات العامة والخاصة وخقوق الإنسان، بالإضافة إلي
تعديل بعض صلاحيات المجلس العسكري وتقليص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية
والبرلمان المنتخب مثل عدم قدرة رئيس الجمهورية علي حل البرلمان أو عدم
قدرة البرلمان علي سحب الثقة من الحكومة.

و فيما يلي نص هذا الإعلان الدستوري:[2]

بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان دستوري
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير..وعلى نتائج
الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس
سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 من مارس سنة 2011، وعلى البيان
الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011،
قــــــــرر
مــــــادة 1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
مـــــــادة 2
الإسلام دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية ،ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مــــــادة 3
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية.
مــــــادة 4
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك
على الوجه المبين في القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام
المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام
أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
مـــــــادة 5
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي
والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق
العمال.
مـــــــادة 6
للملكية العامة حرم، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون،
والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة
في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل
تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.
مــــــادة 7
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة،
لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مـــــــادة 8
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ،وفيما عدا حالة التلبس لا
يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من
التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا
الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ،وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد
القانون مدة الحبس الاحتياطي.
مــــــادة 9
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما
يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز
حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجونوكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه
مـــــــادة 10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
مــــــادة 11
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل
الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو
رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مــــــادة 12
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو
الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد
الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
مـــــادة 13
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ،والرقابة على
الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز
استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات
ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض
الأمن القومي ،وذلك كله وفقا للقانون.
مـــــــادة 14
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مـــــــادة 15
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مـــــــادة 16
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى
إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات
العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
مـــــادة 17
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها
من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط
الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا
عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
مــــــادة 18
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا
يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد
أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
مـــــادة 19
العقوبة شخصيــــــة.
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مــــــادة 20
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات
الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مــــــادة 21
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه
الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في
القضايا.
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
مـــــادة 22
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مـــــادة 23
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا،
ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه
الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه
ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم
القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج
حتما.
مــــــادة 24
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.
وللمحكوم لـه في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة
المختصة.
مـــــادة 25
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى
احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية
وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر فور توليه مهام منصبه
الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) من هذا الإعلان عدا المبين في
البندين 1 و 2 منها.
مـــــادة 26
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين،
وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من
والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه عن
أربعين سنة ميلاديـة.
مــــــادة 27
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون
عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل
المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في
خمس عشرة محافظة على الأقل ،بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك
المحافظات عن ألف مؤيـد
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل
بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في أخر انتخابات أن يرشح أحد
أعضائه لرئاسة الجمهورية.
مـــادة 28
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على
انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان
نتيجة الانتخاب.
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ،وعضوية كل من
رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا،
وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي
طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو
الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى
للجنـة.
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور.
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر
وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار
المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر في الجريدة الرسمية
خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مـــــادة 29
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة.
مـــــادة 30
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :-
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على
استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".
مـــــادة 31
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام
منصبه، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من
منصبه وجب أن يعين غيره وتسرى الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية
والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
مـــــادة 32
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن
ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون
انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.. ويبين القانون تعريف
العامل والفلاح ويحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
مـــــادة 33
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة
للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة
للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
مـــــادة 34
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
مــــادة 35
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة
واثنين وثلاثين عضواً، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري
العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس
الجمهورية الثلث الباقي
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى.
مـــــادة 36
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات.
مـــــادة 37
يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ
على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية
للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى
المجلس فيما يلي :


  1. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
  2. مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
  3. ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
مـــــادة 38
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.
مــــادة 39
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب
والاستفتاء، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله
على النحو الذي ينظمه القانون ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من
هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة
العليا.
مـــــادة 40
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى.وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ
إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ
وروده إليهاوتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
مــــادة 41
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين.ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث
أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو
المبين بالقانون.
مـــــادة 42
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون ".
مـــــادة 43
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من
أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو
موردا أو مقاولاُ.
مــــادة 44
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة
والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي
أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس
بأغلبية ثلثي أعضائه.
مــــادة 45
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد
أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه وفى غير دور انعقاد
المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ
من إجراء.
مـــــادة 46
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
مـــــادة 47
القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً ولا
سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا
أو في شئون العدالة.
مــــادة 48
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مـــــادة 49
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون
غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير
النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون.. ويعين القانون
الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
مـــــادة 50
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
مـــــادة 51
ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الدستورية.
مـــــادة 52
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام
العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
مـــــادة 53
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها
ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية والدفاع
عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقاً للقانون.. ويبين القانون
شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
مـــــادة 54
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته،
ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين
القانون اختصاصاته الأخرى.
مـــــادة 55
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين
الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً
للقانون.
مـــــادة 56
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ولـه في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :


  1. التشريع.
  2. إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
  3. تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.
  4. دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.
  5. حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
  6. تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة.
  7. تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
  8. تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على
    الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
  9. العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
  10. السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين
    واللوائح. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.


مـــــادة 57
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :


  1. الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
  2. توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
  3. إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
  4. إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات.
  5. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
  6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
  7. عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
  8. ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.


مـــــادة 58
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو
ماليا أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
مـــــادة 59
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على
الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة
أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد
وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص
عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس
الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان
حالة الطوارئ وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا
تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
مـــــادة 60
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك
بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب
جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد
غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من
إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة
الشعب عليه في الاستفتاء.
مــــادة 61
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في
هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى
انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه.
مـــــادة 62
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري
يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد
والإجراءات المقررة في هذا الإعلان.
مـــــادة 63
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

{.... توقيع admin ....}
 

الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إبداعات شرقية :: 
الاخبار والصحافة والاعلام والادب
 :: الاخبار العام :: انتخابات مصر
-


جميع الحقوق محفوظه لمنتديات ابداعات شرقية ©abda3tsharkia.comتصميم وتطوير ابن الاسلام منتديات احلى ستايل alt=الرئيسيه | التسجيل |مراسلة الادارة |احصائيات | الاعلى